السيد حسن الطباطبائي

229

كتاب الحج

أسلم سقط عنه . ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم . مدفوعة بأنه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب ( 1 ) لا حقيقيا . لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافرا ولا مسلما . والأظهر أن يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا وان تركه فمتسكعا ، وهو ممكن في حقه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك ، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض